Anti-Commercial Fraud Law 1429H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمنح
مكافأة
تشجيعية
بنسبة
لا تزيد
على (25%) من مقدار
الغرامة
المستحصلة
لمن يساعد
من غير الموظفين
المشار
إليهم
في المادة (الخامسة)
من هذا النظام
في الكشف
عن حالات
الغش
التجاري
التي
تؤدي
إلى ضبط المخالفين
وإدانتهم،
وفقًا
لما تحدده
اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد