Anti-Commercial Fraud Law 1429H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يفترض
في كل من ارتكب
مخالفة
لأحكام
هذا النظام
العلم
بغش المنتج،
ولا يمنع
علم المشتري
بذلك
من تطبيق
العقوبة
المقررة
بحق المخالف.
الفصل
الرابع: العقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد