Anti-Commercial Fraud Law 1429H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص
ديوان
المظالم
بالفصل
في جميع
المخالفات
والمنازعات
ودعاوى
المطالبة
بالتعويض
الناشئة
عن تطبيق
أحكام
هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد