Anti-Commercial Fraud Law 1429H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب
بغرامة
لا تزيد
على خمسمائة
ألف ريال،
أو السجن
مدة لا تزيد
على سنتين،
أو بهما
معًا،
كل من ارتكب
إحدى
المخالفات
المنصوص
عليها
في المادة (الثانية)
من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد