Anti-Commercial Fraud Law 1429H
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب
بغرامة
لا تزيد
على خمسين
ألف ريال،
أو السجن
مدة لا تزيد
على ستة أشهر،
أو بهما
معًا
كل من ارتكب
المخالفة
المنصوص
عليها
في المادة (الرابعة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد