Anti-Commercial Fraud Law 1429H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال
بالعقوبات
المنصوص
عليها
في هذا النظام،
يجوز
الحكم
بإغلاق
المحل
المخالف
مدة لا تتجاوز
سنة في المخالفات
المنصوص
عليها
في المادة (الثانية)
من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد