Anti-Commercial Fraud Law 1429H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال
بحق من أصابه
ضرر في
التعويض
نتيجة
ارتكاب
إحدى
المخالفات
المنصوص
عليها
في هذا النظام،
يلتزم
المخالف
بسحب
المنتج
المغشوش
وإعادة
قيمته
إلى المشتري،
وذلك
وفق الشروط
والإجراءات
التي
تحددها
اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد