Anti-Commercial Fraud Law 1429H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لهيئة
التحقيق
والادعاء
العام أن تطلب
منع سفر من يثبت
التحقيق
ارتكابه
مخالفة
لأحكام
هذا النظام
إلى أن يصدر
الحكم
النهائي
في القضية،
فإذا
صدر الحكم
بالإدانة
تقضي
الجهة
المختصة
بإبعاد
الأجنبي
عن المملكة
بعد تنفيذ
الحكم،
ولا يسمح
بعودته
إليها
للعمل
بعد ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد