Anti-Commercial Fraud Law 1429H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يترتب –في جميع
الأحوال– على ثبوت
غش المنتج
إتلافه
أو التصرف
فيه بأي طريقة
مناسبة،
ومصادرة
الأدوات
التي
استعملت
في الغش
أو الخداع. وتبين
اللائحة
كيفية
التصرف
فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد