Anti-Commercial Fraud Law 1429H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم
الجهة
المختصة
بفحص
المنتج
وإظهار
نتيجة
الفحص
خلال
مدة لا تتجاوز
خمسة
عشر يومًا
بالنسبة
للمنتجات
الغذائية،
أما المنتجات
الأخرى
فتحدد
اللائحة
المدد
اللازمة
لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد