Anti-Commercial Fraud Law 1429H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا وجدت
لدى مأمور
الضبط
القضائي
أسباب
قوية
تحمله
على الاعتقاد
بأن هناك
مخالفة
لأحكام
هذا النظام،
جاز له سحب عينات
من المنتج
المشتبه
به لتحليلها،
وتحرير
محضر
ضبط بهذه
الواقعة
يحتوي
على جميع
البيانات
اللازمة
للتثبت
من العينات
نفسها
والمنتج
الذي
أخذت
منه وفقًا
لما تبينه
اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد