Civil Transactions Law for the year 2023
المادة التاسعة والسبعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- لا يكون التعويض الاتفاقيُّ مستحَقًّا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
2- للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تنقص هذا التعويض إذا أثبت أن التعويض المتفق عليه كان مبالغًا فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزء منه.
3- للمحكمة بناءً على طلب الدائن أن تزيد هذا التعويض إلى ما يساوي الضرر إذا أثبت أن الضرر جاوز مقدار التعويض الاتفاقي نتيجة غش أو خطأٍ جسيمٍ من المدين.
4- يقع باطلًا كلُّ اتفاقٍ يُخالف أحكام هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد