القانوني

Civil Transactions Law for the year 2023

المادة الثانية والثمانون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/191

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- لكل دائنٍ ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل حقوق مدينه إلا ما كان منها متصلًا بشخصه خاصةً أو غير قابلٍ للحجز، وذلك إذا لم يستعمل المدين هذه الحقوق وكان من شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة ديونه على أمواله.  2- لا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين، ولكن إذا رفعت دعوى باسم المدين وجب إدخاله فيها. 3- يعد الدائن نائبًا عن مدينه في استعمال حقوقه، وكل نفعٍ يعود من استعمال هذه الحقوق يكون من أموال المدين وضمانًا لجميع دائنيه. الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٩