القانوني

Civil Transactions Law for the year 2023

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/191

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- إذا تصرف المدين تصرفًا ترتبت عليه زيادة ديونه على أمواله، فلكل دائن كان حقه مستحق الأداء وتضرر من التصرف طلب منع نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف تبرعًا، أو كان معاوضة والمدين وخلفه المعاوض يعلمان بإحاطة الدين. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على تصرف الخلف إذا كان تصرفه تبرعًا أو كان معاوضة والمتصرف إليه يعلم بإحاطة الدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٩