Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الحادية والثمانون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- أموال المدين جميعها ضامنةٌ للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، ولا أولوية لأحدهم إلا بنص نظامي.
2- يجوز الاتفاق بين الدائنين على تحديد الأولوية في استيفاء الديون بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.
الفرع الأول: استعمال الدائن حقوق مدينه (الدعوى غير المباشرة)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد