Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الثانية والتسعون بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده المدين عاد الدين إلى ما كان عليه.
2- لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالًّا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد