Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الرابعة والتسعون بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينقضي التزام المدين إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له إن وجد.
الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن
(التقادم المانع من سماع الدعوى)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد