Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الحادية والتسعون بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى ما كان عليه.
الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به
الفرع الأول: الإبراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد