Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
الفرع الأول: أركان العقد
أولًا: الرضى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد