Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد