Civil Transactions Law for the year 2023
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 -يكون الحقُ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا.
2 -الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.
3-الحقوق العينية التبعية هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد