القانوني

Civil Transactions Law for the year 2023

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/191

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1-لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2 -يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ‌- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب‌-إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقًا مع ما يسببه للغير من ضرر. ج- إذا كان استعماله في غير ما شُرع له أو لغاية غير مشروعة. القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) الباب الأول: مصادر الالتزام الفصل الأول: العقد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٩