Civil Transactions Law for the year 2023
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1-لا يجوز التعسف في استعمال الحق.
2 -يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير.
ب-إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقًا مع ما يسببه للغير من ضرر.
ج- إذا كان استعماله في غير ما شُرع له أو لغاية غير مشروعة.
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية)
الباب الأول: مصادر الالتزام
الفصل الأول: العقد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد