Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الأولى بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-1يجب على المحقق
عند حضور
المتهم
لأول
مرة للتحقيق
أن يدون
جميع
البيانات
الشخصية
الخاصة
به ويبلغه
بالتهمة
المنسوبة
إليه،
ويثبت
في المحضر
ما يبديه
المتهم
في شأنها
من أقوال. وللمحقق
أن يواجهه
بغيره
من المتهمين،
أو الشهود. ويوقع
المتهم
على أقواله
بعد تلاوتها
عليه،
فإن امتنع
أثبت
المحقق
امتناعه
عن التوقيع
في المحضر
وسببه.
2-إذا اعترف
المتهم
أثناء
التحقيق
بجريمة
توجب
القتل،
أو القطع،
أو القصاص
في النفس
أو فيما
دونها،
فيصدق
اعترافه
من المحكمة
المختصة،
مع تدوين
ذلك في الضبط
بحضور
كاتب
الضبط
وتوقيعه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد