Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثانية بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون
الاستجواب
في حال لا تأثير
فيها
على إرادة
المتهم
في إبداء
أقواله،
ولا يجوز
تحليفه
ولا استعمال
وسائل
الإكراه
ضده. ولا يجوز
استجواب
المتهم
خارج
مقر جهة التحقيق
إلا لضرورة
يقدرها
المحقق.
الفصل السابع
التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد