Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الخامسة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبلغ
الأمر
بالحضور
إلى الشخص
المطلوب
التحقيق
معه بوساطة
أحد المحضرين
أو رجال
السلطة
العامة،
وتسلم
إليه
صورة
منه إن وجد،
وإلا
فتسلم
إلى أحد أفراد
أسرته
الكامل
الأهلية
الساكن
معه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد