Law of Criminal Procedure 1435H
المادة السابعة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يحضر
المتهم - بعد تكليفه
بالحضور
رسميًا - من غير عذر مقبول،
أو إذا خيف هربه،
أو كانت
الجريمة
في حال تلبس؛
جاز للمحقق
أن يصدر
أمرًا
بالقبض
عليه
وإحضاره
ولو كانت
الواقعة
مما لا يجوز
فيها
توقيف
المتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد