Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثامنة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يكن للمتهم
مكان
إقامة
معروف
فعليه
أن يعين
مكانًا
يقبله
المحقق،
وإلا
جاز للمحقق
أن يصدر
أمرًا
بتوقيفه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد