Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الحادية عشرة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اعترض
المتهم
على نقله،
أو كانت
حالته
الصحية
لا تسـمح
بالنقل،
يبلغ
المحقق
بذلك،
وعليه
أن يصدر
أمره
فورًا
بما يلزم.
الفصل الثامن
أمر التوقيف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد