Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثانية عشرة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد
وزير
الداخلية - بناءً
على توصية
رئيس
هيئة
التحقيق
والادعاء
العام - ما يعد من الجرائم
الكبيرة
الموجبة
للتوقيف،
وينشر
ذلك في الجريدة
الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد