Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الخامسة عشرة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب عند توقيف
المتهم
أن يُسلّم
أصل أمر التوقيف
إلى مدير
التوقيف
بعد توقيعه
على صورة
هذا الأمر
بالتسلّم.
وللموقوف
احتياطيًا
التظلم
من أمر توقيفه،
أو أمر تمديد
التوقيف؛
ويُقدم
التظلم
إلى رئيس
دائرة
التحقيق
التابع
لها المحقق،
أو رئيس
الفرع،
أو رئيس
الهيئة،
حسب الأحوال. ويبت
فيه خلال
خمسة
أيام
من تاريخ
تقديمه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد