Law of Criminal Procedure 1435H
المادة السادسة عشرة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبلغ
فورًا
كل من يقبض
عليه
أو يوقف،
بأسباب
القبض
عليه
أو توقيفه،
ويكون
له حق الاتصال
بمن يراه
لإبلاغه،
ويكون
ذلك تحت رقابة
رجل الضبط
الجنائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد