Law of Criminal Procedure 1435H
المادة السابعة عشرة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز
تنفيذ
أوامر
القبض
أو الإحضار
أو التوقيف
بعد مضي ستة أشهر
من تاريخ
صدورها
ما لم تجدد
لمدة
أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد