Law of Criminal Procedure 1435H
المادة العشرون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحقق
الذي
يتولى
القضية،
في أي وقت - سواء من تلقاء
نفسه
أو بناءً
على طلب المتهم - أن يأمر
بالإفراج
عن المتهم
إذا وجد أن توقيفه
ليس له مسوغ،
وأنه
لا ضرر على التحقيق
من إخلاء
سبيله،
ولا يُخشى
هربه
أو اختفاؤه،
بشرط
أن يتعهد
المتهم
بالحضور
إذا طلب منه ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد