Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثالثة والعشرون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أحيل
المتهم
إلى المحكمة
يكون
الإفراج
عنه إذا كان موقوفًا،
أو توقيفه
إذا كان مفرجًا
عنه،
من اختصاص
المحكمة
المحال
إليها.
وإذا
حكم بعدم
الاختصاص
تكون
المحكمة
التي
أصدرت
الحكم
بعدم
الاختصاص
هي المختصة
بالنظر
في طلب الإفراج،أو التوقيف،
إلى أن ترفع
الدعوى
إلى المحكمة
المختصة.
وفي جميع
الأحوال
للمدعي
العام
حق الاعتراض
على الإفراج
عن المتهم.
الفصل العاشر
انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد