Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الحادية والعشرون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في غير الأحوال
التي
يكون
الإفراج
فيها
واجبًا،
لا يفرج
عن المتهم
إلا بعد أن يعين
له مكانًا
يوافق
عليه
المحقق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد