Law of Criminal Procedure 1435H
المادة التاسعة عشرة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحقق - في كل الأحوال - أن يأمر
بعدم
اتصال
المتهم
بغيره
من المسجونين،
أو الموقوفين،
وألا
يزوره
أحد لمدة
لا تزيد
.على (ستين) يومًا
إذا اقتضت
مصلحة
التحقيق
ذلك،
دون الإخلال
بحق المتهم
في الاتصال
بوكيله
أو محاميه
الفصل التاسع
الإفراج المؤقت
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد