Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثانية والعشرون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأمر
الصادر
بالإفراج
لا يمنع
المحقق
من إصدار
أمر جديد
بالقبض
على المتهم
أو توقيفه
إذا قويت
الأدلة
ضده،
أو أخل بما شُرِطَ
عليه،
أو وجدت
ظروف
تستدعي
اتخاذ
هذا الإجراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد