Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الخامسة والعشرون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القرار
الصادر
بحفظ
الدعوى
لا يمنع
من إعادة
فتح ملف القضية
والتحقيق
فيها
مرة أخرى
متى ظهرت
أدلة
جديدة
من شأنها
تقوية
الاتهام
ضد المدعى
عليه. ويعد
من الأدلة
الجديدة
شهادة
الشهود
والمحاضر
والأوراق
الأخرى
التي
لم يسبق
عرضها
على المحقق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد