Law of Criminal Procedure 1435H
المادة السابعة والعشرون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا شمل التحقيق
أكثر
من جريمة
من اختصاص
محاكم
متماثلة
الاختصاص
وكانت
مرتبطة،
فترفع
جميعها
بأمر
واحد
إلى المحكمة
المختصة
مكانًا
بإحداها. فإذا
كانت
الجرائم
من اختصاص
محاكم
مختلفة
الاختصاص،
فترفع
إلى المحكمة
الأوسع
اختصاصًا.
الباب الخامس
المحاكم
الفصل الأول
الاختصاصات الجزائية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد