Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثامنة والعشرون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال
باختصاصات
المحاكم
الأخرى،
تختص
المحكمة
الجزائية
بالفصل
في جميع
القضايا
الجزائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد