Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الحادية والثلاثون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد مكانًا
للجريمة
كل مكان
وقع فيه فعل من أفعالها،
أو ترك فعل - يتعين القيام
به - حصل بسبب
تركه
ضرر جسدي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد