Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رُفِعت
دعوى
عن جريمة
واحدة
أو عن جرائم
مرتبطة
إلى محكمتين،
وقررت
كل منهما
اختصاصها
أو عـدم
اختصاصها،وكان
الاختصاص
منحصرًا
فيهما؛
فيرفع
طلب تعيين
المحكمة
التي
تفصل
فيها
إلى المحكمة
العليا.
الباب السادس
إجراءات المحاكمة
الفصل الأول
إبلاغ الخصوم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد