Law of Criminal Procedure 1435H
المادة السابعة والثلاثون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُبلغ
ورقة
التكليف
بالحضور
إلى المتهم
نفسه،
أو في مكان
إقامته،
وفقًا
للقواعد
المقررة
في نظام
المرافعات
الشرعية. فإن تعذرت
معرفة
مكان
إقامة
المتهم
فيكون
التبليغ
في آخر مكان
كان يقيم
فيه في المملكة،
ويسلم
إلى الجهة
التابع
لها هذا المكان
من إمارة
أو محافظة
أو مركز. ويعد
المكان
الذي
وقعت
فيه الجريمة
آخر مكان
إقامة
للمتهم
ما لم يثبت
خلاف
ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد