Law of Criminal Procedure 1435H
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المتهم
في الجرائم
الكبيرة
أن يحضر
بنفسه
أمام
المحكمة
مع عدم الإخلال
بحقه
في الاستعانة
بمن يدافع
عنه،
وإذا
لم يكن لديه
المقدرة
المالية
في الاستعانة
بمحامٍ،
فله أن يطلب
من المحكمة
أن تندب
له محاميًا
للدفاع
عنه على نفقة
الدولة
وفقًا
لما تبينه
اللائحة.
أما في الجرائم
الأخرى
فيجوز
له أن ينيب
عنه وكيلًا
أو محاميًا
لتقديم
دفاعه،
وللمحكمة
في كل الأحوال
أن تأمر
بحضوره
شخصيًا
أمامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد