Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون
إبلاغ
الموقوفين
أو المسجونين
بوساطة
مدير
التوقيف
أو السجن
أو مَنْ
يقوم
مقامهما.
الفصل الثاني
حضور الخصوم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد