Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الحادية والأربعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رُفِعَت
الدعوى
على عدة أشخاص
في واقعة
واحدة
وحضر
بعضهم
وتخلف
بعضهم
رغم تكليفهم
بالحضور،
فيسمع
القاضي
دعوى
المدعي
وبيِّناته
على الجميع،
ويرصدها
في ضبط القضية،
ولا يحكم
على الغائبين
إلا بعد حضورهم.
الفصل الثالث
حفظ النظام في الجلسات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد