Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثالثة والأربعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحكمة
أن تحاكم
من تقع منه في أثناء
انعقادها
جريمة
تعدٍ
على هيئتها،
أو على أحد أعضائها،
أو أحد موظفيها،
وتحكم
عليه
وفقًا
للمقتضى
الشرعي
بعد سماع
أقواله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد