Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الخامسة والأربعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجرائم
التي
تقع في الجلسة
ولم تنظرها
المحكمة
في الحال،
يكون
نظرها
وفقًا
للقواعد
العامة.
الفصل الرابع
تنحي القضاة وردهم عن الحكم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد