Law of Criminal Procedure 1435H
المادة السابعة والأربعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمن لحقه
ضرر من الجريمة - ولوارثه
من بعده - أن يطالب
بحقه
الخاص
أمام
المحكمة
المنظورة
أمامها
الدعوى
الجزائية
العامة
في أي حال كانت
عليها
الدعوى،
حتى لو لم يقبل
طلبه
أثناء
التحقيق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد