Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الخمسون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين
المدعي
بالحق
الخاص
مكانًا
في البلدة
التي
فيها
المحكمة،
ويُثْبَت
ذلك في إدارة
المحكمة. وإذا
لم يفعل
ذلك يكون
إبلاغه
صحيحًا
بإبلاغ
إدارة
المحكمة
بكل ما يلزم
إبلاغه
به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد